Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49642 بتاريخ 18/10/2017 : وجوب إثبات الضرر المادي الناجم عن الطلاق وعدم قضائه بصفة آلية
Principe juridique
- حيث أن المشرع قد سوى بين الرجل والمرأة في التعويض عن الطلاق، إلا أن قضاء التعويض لا يكون بصفة آلية وإنما يخضع للقواعد العامة لعبء الإثبات في إثبات الضرر.
- وحيث يستفاد أن تقدير معين النفقة يستند إلى عناصر التقدير الواردة بالقانون، وللمحكمة حق الاجتهاد في استخلاص الحقائق من خلال تفحصها للمؤيدات المطروحة بالملف، مع مراعاة حال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.