إ*ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ.2017.48790 ـدد القضيـــة تاريخـــه : 18 أكتوبر2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22 مارس 2017 . مـــن طـرف الاستــــــاذة : ***** المحامية لدى التعقيب ***** نيابــــة عــــن : ***** المعين محل مخابرته بمكتب الأستاذة ***** الكائن بعدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48790 بتاريخ 18/10/2017 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لقضائها بثبوت الضرر أو نفيه بناء على استقراء جميع وقائع ومستندات الملف
Principe juridique
- حيث أن التحقيق في الضرر الموجب للطلاق وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم الذي ينبني على قراءة للوقائع تستوعب تصريحات الطرفين ومؤيداتهما مع بيان سبب ترجيح تصريحات على أخرى.
- وحيث أن ترتيب آثار الفصل 23 من م أ ش يقتضي من المحكمة دراسة المستندات الواقعية بالملف، ولا يكون واجب توفير محل الزوجية خاضعا لإرادة الزوج يتصرف فيها طبق رغبته الشخصية دون اعتبار لشروط الزوجة المشروطة والمقبولة منه.
- وحيث أن اختزال المحكمة للنزاع في جانب واحد دون التعاطي مع الوقائع التي ركز عليها الطرفان، وعدم البحث في حقيقة الضرر المتظلم منه وجودا أو عدما استنادا إلى ما تظافر بالملف من أدلة وقرائن، يورث القضاء ضعفا في التعليل ومخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.