الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*48926.2017ـدد القضية تاريخه :01 /02 /2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 781 والمقدم في27 مارس 2017 من طرف الأستاذ المحامي ***** في حق: شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 17641
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48926 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب طبق الصيغ القانونية
Principe juridique
- - اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر إبلاغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
- - وجوب تبليغ مذكرة الطعن طبق الصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على الإخلال بهذا الشرط بطلان الاستدعاء وسقوط الطعن.
- - إثارة المحكمة للمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك حماية للخصوم وضمانا لتبليغ صوت الطاعن لخصمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.