Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48459 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي من المسائل الموضوعية الداخلة في صميم اجتهادها

J P 48459/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان تعليلها صحيحاً مستساغاً.
  2. محكمة الاستئناف غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة البحث الحوزي ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف إذا اعتبرت أن البحث المجرى كاف لتوضيح الحالة القانونية لموضوع النزاع.
  3. رفض الشهادة غير المتلقاة من طرف القاضي تطبيق سليم لأحكام الفصل 92 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.