Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 58

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre II Des actions possessoires

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 93824 بتاريخ 13/04/2026 : دعوى التمليك بجزء يسير لا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي السابق

    Jurisprudence J P 93824/2026 13 avril 2026

    - دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.

  2. قرار تعقيبي عدد 77147 بتاريخ 14/10/2025 : رفض دعوى كف الشغب عند عدم إدلاء المدعي بحجج التملك المرسمة اللازمة لإثبات منشأ الحق المتنازع فيه

    Jurisprudence J P 77147/2025 14 octobre 2025

    يخضع تقدير الوقائع والأدلة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للنتائج القانونية مؤسسا على تعليل مبني على قواعد الإثبات وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف.

  3. قرار تعقيبي عدد 78653 بتاريخ 17/06/2025 : اكتساب ملكية العقار غير المسجل بالتقادم المكسب متى ثبتت الحيازة بنية التملك مستندة إلى سبب صحيح

    Jurisprudence J P 78653/2025 17 juin 2025

    إذا كان النزاع متعلّقا باستحقاق قطعة عقارية غير مشمولة بالترسيم ولم يثبت انطباقها على رسوم الملكية المدلى بها، جاز لمحكمة الموضوع البحث في الحوز والتصرف الفعلي كمعيار حاسم للملكية للبتّ في الاستحقاق على أساس التقادم المكسب.

  4. قرار تعقيبي عدد 76435 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب تمييز دعوى كف الشغب عن دعوى رفع المضرة في العقار المسجل

    Jurisprudence J P 76435/2025 11 juin 2025

    - حماية العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا تتم عبر تطبيق رسم الملكية فحسب، بل تستوجب البت في مسألة الحوز والاطلاع على سندات الملكية، مما يجعل النزاع منضويا تحت طائلة الفصل 58 م م م ت.

  5. قرار تعقيبي عدد 75343 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب رد الطعن في حال سبق للقضاء التعقيبي البت فيه

    Jurisprudence J P 75343/2025 13 mai 2025

    حيث أن القضاء قد اتصل بمسألة اضطراب الدعوى بموجب قرار تعقيبي سابق، فلا وجه لإعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة، وعليه يتعين رد هذا الفرع من المطعن والالتفات عنه.

  6. قرار تعقيبي عدد 71248 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص محاكم الحق العام بالنظر في دعاوى كف الشغب المتعلقة بالأراضي المسندة على وجه الملكية الخاصة

    Jurisprudence J P 71248/2025 5 février 2025

    - يختص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى كف الشغب المتعلقة بالأراضي الاشتراكية التي تم إسنادها نهائياً على وجه الملكية الخاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية من موافقة مجالس الوصاية المحلية والجهوية ومصادقة الوزير المختص.

  7. قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 4 ديسمبر 2024 : ثبوت حسن نية محدث البناءات بتوفر الشبهة القائمة على مظهر الحق وقت الإحداث

    Jurisprudence J P 73642/2024 4 décembre 2024

    يتحدد نطاق تطبيق تعويض محدث البناءات على ملك الغير بكونه حائزا بشبهة وقت الإحداثات بما يجعله يظهر بمظهر صاحب الحق دون علم بعيب حيازته.

  8. قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 26/06/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة بعد حكم الاستحقاق لا تكيّف دعوى حوزية

    Jurisprudence J P 70016/2024 26 juin 2024

    دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.

  9. قرار تعقيبي عدد 66718 بتاريخ 27/05/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء تقوم بثبوت تعدي شريك على انتفاع شريكه بالشيء المشترك

    Jurisprudence J P 66718/2024 27 mai 2024

    الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.

  10. قرار تعقيبي عدد 66705 بتاريخ 20/05/2024 : انتفاء دعوى كف الشغب عند غياب الشغب الفعلي

    Jurisprudence J P 66705/2024 20 mai 2024

    الشغب في العقار المسجل يقوم بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء يعارض حيازة المالك أو الحائز وانتفاعه بعقاره، على أن يكون قد وقع فعليا لا أن يكون محتملا أو سلبيا.

  11. قرار تعقيبي عدد 64781 بتاريخ 08/03/2024 : رفض التعقيب عند انصباب الطعن على تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 64781/2024 8 mars 2024

    في دعوى الاستحقاق، يتحمل المدعي عبء إثبات سبب انتقال الملكية الذي يتمسك به، فإذا استند إلى عقد وجب عليه إثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار، وإذا استند إلى الميراث وجب عليه إثبات صفته كوارث.

  12. قرار تعقيبي عدد 41075 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

    Jurisprudence J P 41075/2022 4 juillet 2022

    تخضع سلامة الحكم من حيث شكله لرقابة محكمة القانون وتتعين معاينتها قبل التعرض إلى أصل النزاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 31251.2021 بتاريخ 07/02/2022 : لا يمنع سبق القيام بدعوى الاستحقاق من سماع الدعوى الحوزية إذا كان الشغب لاحقا لقيامها

    Jurisprudence J P 31251.2021/2022 7 février 2022

    تقوم الدعوى الحوزية على ثبوت تصرف هادئ ومستمر وغير ملتبس بصفة المالك قبل حصول الشغب مع رفعها داخل أجل سنة من تاريخ وقوعه.

  14. قرار تعقيبي عدد 30686.2021 بتاريخ 17/1/2022 : عدم سماع دعوى كف الشغب على العقار المسجل عند انتفاء تجاوز الشريك لمنابه

    Jurisprudence J P 30686.2021/2022 17 janvier 2022

    دعوى كف الشغب على العقار المسجل هي دعوى عينية وقتية غايتها حماية انتفاع المالك بملكه أو بمنابه في العقار المسجل وتخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع لا لأحكام الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 51 وما يليه من م م م ت.

  15. قرار تعقيبي عدد 24806 بتاريخ 16 جوان 2021 : سبق القيام بدعوى الاستحقاق مانع من سماع دعوى الحوز على نفس العقار

    Jurisprudence J P 24806/2021 16 juin 2021

    سبق القيام بدعوى الاستحقاق يمنع القائم بها من سماع دعوى الحوز المبنية على شغب أو افتكاك حوز سابقين متى تعلقت الدعويان بذات العقار.

  16. قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 26036/2021 13 janvier 2021

    يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.

  17. قرار تعقيبي عدد 80591.2019 بتاريخ 11/01/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في مآل الدعوى

    Jurisprudence J P 80591.2019/2021 11 janvier 2021

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن مذكرة محامي الطاعن بيانا واضحا ومحددا لمآخذ الطعن ومرماه، ويترتب على عمومية المطاعن وعدم تحديد ما يراد نقضه ردها لعدم استيفاء ما اقتضته الصيغة القانونية.

  18. قرار تعقيبي عدد 26031 بتاريخ 02/12/2020 : اعتبار الحدود التعاقدية غير حجة بين الشركاء على الشياع لإثبات تجاوز المناب دون مقاسمة

    Jurisprudence J P 26031/2020 2 décembre 2020

    يعدّ الدفع ببطلان عريضة الدعوى لوقوع الاستدعاء في غير المقر الأصلي دفعا جوهريا متى كان له أصل ثابت بالملف لتعلقه بالإجراءات الأساسية للتقاضي وبمبدأ المواجهة وحق الدفاع والحق في التقاضي على درجتين.

  19. قرار تعقيبي عدد 22021 بتاريخ 13/07/2020 : عدم قبول كفّ الشغب بين الشركاء في العقار المسجل عند انتفاء الحوز لدى المدعي

    Jurisprudence J P 22021/2020 13 juillet 2020

    تقوم دعوى كفّ الشغب في العقار المسجل بين الشركاء على حماية انتفاع الشريك بمنابه المشاع متى أثبت تجاوز شريك لمنابه تعدّيا على حقه وتوفرت لدى المدعي شروط الحوز القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 81171 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقوم جريمة التدليس المنسوبة للخبير العدلي متى انحصر فعله في اجتهاد مهني عند قراءة عقد دون تغيير أصل الوثيقة

    Jurisprudence J P 81171/2019 17 décembre 2019

    يعد الخبير العدلي شبيها بالموظف العمومي، فتسري عليه أحكام التجريم الواردة بشأن الموظف العمومي أو شبهه متى تحققت صورها القانونية المنصوص عليها صراحة.