ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :20/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24/01/2017 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطنية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46713 بتاريخ 20/12/2017 : بطلان الإعلام بالحكم المطعون فيه بالبطلان وعدم احتساب أجله
Principe juridique
- - لا يعتد بتاريخ الإعلام بالحكم في احتساب بداية أجل الاستئناف إذا كان محضر الإعلام مطعونا فيه بالبطلان لدى القضاء، إذ يشترط في الإعلام الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون صحيحا ومطابقا للقواعد والإجراءات القانونية.
- - يظل قاضي الأصل هو قاضي الدفع، وعليه قبل التصريح برفض الاستئناف شكلا أن يتحقق من وقوع الإعلام بصفة قانونية ويتأمل في صحته من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.