Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46713 بتاريخ 20/12/2017 : بطلان الإعلام بالحكم المطعون فيه بالبطلان وعدم احتساب أجله

J P 46713/201720 décembre 2017

Principe juridique

  1. - لا يعتد بتاريخ الإعلام بالحكم في احتساب بداية أجل الاستئناف إذا كان محضر الإعلام مطعونا فيه بالبطلان لدى القضاء، إذ يشترط في الإعلام الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون صحيحا ومطابقا للقواعد والإجراءات القانونية.
  2. - يظل قاضي الأصل هو قاضي الدفع، وعليه قبل التصريح برفض الاستئناف شكلا أن يتحقق من وقوع الإعلام بصفة قانونية ويتأمل في صحته من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.