ف/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :15-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/01/2017 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن *****. ضد: ***** قاطن ***** نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46137 بتاريخ 15/01/2018 : عدم انطباق الاتفاقية القطاعية لتجارة وتوزيع النفط على نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي
Principe juridique
- - لا يقيد رأي الخبير المحكمة في تقديرها للوقائع وتطبيقها للقانون، عملاً بأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يقتضي تفسير نصوص الاتفاقيات القطاعية الرجوع إلى قواعد تفسير العقود المنصوص عليها في مجلة الالتزامات والعقود، وخاصة الفصلين 513 و533 منها، عند وضوح عبارات النص وصراحتها.
- - لا تنطبق الاتفاقية القطاعية لتجارة وتوزيع النفط على نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة، إذا كان هذا النشاط لا يدخل في نطاق التجارة والتحويل والتوزيع بكامل تراب الجمهورية ولا يستوجب ترخيصاً من الجهات المختصة بالطاقة والمحروقات.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصلين الأول والرابع من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في 01/7/1991 المتعلق بمنتوجات النفط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.