Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46137 بتاريخ 15/01/2018 : عدم انطباق الاتفاقية القطاعية لتجارة وتوزيع النفط على نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي

J P 46137/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا يقيد رأي الخبير المحكمة في تقديرها للوقائع وتطبيقها للقانون، عملاً بأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يقتضي تفسير نصوص الاتفاقيات القطاعية الرجوع إلى قواعد تفسير العقود المنصوص عليها في مجلة الالتزامات والعقود، وخاصة الفصلين 513 و533 منها، عند وضوح عبارات النص وصراحتها.
  3. - لا تنطبق الاتفاقية القطاعية لتجارة وتوزيع النفط على نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة، إذا كان هذا النشاط لا يدخل في نطاق التجارة والتحويل والتوزيع بكامل تراب الجمهورية ولا يستوجب ترخيصاً من الجهات المختصة بالطاقة والمحروقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.