Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 513
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82365/82468 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب تأويل العقدين المتناقضين وفق إرادة الطرفين الحقيقية
- سلامة الاستدلال القضائي تقوم على اقتناع المحكمة بأدلة الإثبات والنفي المقدمة إليها وموازنتها واستقراء العناصر الواقعية لإصباغ الوصف القانوني الملائم.
-
قرار تعقيبي عدد 81975 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء سوء نية المدين في التفويت لزوجته بعد صدور حكم الطلاق
- عنصر سوء نية المدين هو الشرط الأساسي لتقييد حريته في التصرف في ملكه، باعتباره المحدد لنية الإضرار بدائنه ومنع استخلاص الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 80623 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج دون رقابة عليها
تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها
يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة
إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.
-
قرار تعقيبي عدد 74666 بتاريخ 13/10/2025 : تكييف العلاقة بين الشركة ومديرها العام يستبعد الصبغة الشغلية عند انتفاء التبعية القانونية
تقوم العلاقة الشغلية على اجتماع العمل والأجر والتبعية القانونية المتمثلة في إدارة المؤجر ومراقبته المباشرة لطرق تنفيذ العمل وإصدار التعليمات اليومية بشأنه، وانتفاء هذا الركن ينفي خضوع العلاقة لأحكام مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 76078 بتاريخ 07/10/2025 : لا محل لتأويل عبارات الكتب عند صراحتها
إذا كانت عبارة الكتب صريحة وواضحة الدلالة فلا محلّ للبحث في الإرادة الحقيقية للأطراف ولا للاجتهاد في تأويلها.
-
قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد
الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.
-
قرار تعقيبي عدد 82924 بتاريخ 29/09/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية والغير
- تكييف العقد من اختصاص قاضي الموضوع، ويجب أن يستند إلى عبارات العقد الصريحة، فإذا كانت العبارة صريحة فلا عبرة بالدلالة.
-
قرار تعقيبي عدد 76260 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت صورية عقد البيع يستوجب قيام الدليل على انتفاء سبب نقل الملكية
تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 84726.2025 بتاريخ 25/06/2025 : استحقاق التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص يثبت بالحاجة الموضوعية
لا يجوز لمحكمة الموضوع ردّ التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص متى ثبتت الحاجة الموضوعية إليها من خلال الخبرة الطبية، لأن مناط الاستحقاق هو ثبوت الضرر والحاجة إلى تدارك آثاره لا الإدلاء بحجج آنية على حصول الأداء فعلا.
-
قرار تعقيبي عدد 78653 بتاريخ 17/06/2025 : اكتساب ملكية العقار غير المسجل بالتقادم المكسب متى ثبتت الحيازة بنية التملك مستندة إلى سبب صحيح
إذا كان النزاع متعلّقا باستحقاق قطعة عقارية غير مشمولة بالترسيم ولم يثبت انطباقها على رسوم الملكية المدلى بها، جاز لمحكمة الموضوع البحث في الحوز والتصرف الفعلي كمعيار حاسم للملكية للبتّ في الاستحقاق على أساس التقادم المكسب.
-
قرار تعقيبي عدد 73681 بتاريخ 21/05/2025 : عدم التزام المشتري بتكاليف تجاوزت المبلغ المخصص في العقد بعد فسخه
- حيث أن اتفاق الطرفين على عدم دفع جزء من الثمن وتخصيصه لتغطية تكاليف معينة لا يعني اتفاقاً على تحديد سقف لتلك التكاليف أو إعفاء البائع مما زاد عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 71428 بتاريخ 19/03/2025 : شرط الإعفاء التعاقدي في عقد التأمين يحتج به على المتضرر في حدود مبلغ التأمين
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 72613 بتاريخ 05/03/2025 : دعوى إبطال الهبة غير مقدرة
دعوى إبطال الهبة ترمي إلى استعادة الحق العيني واعتبار التصرف غير موجود من حيث الأصل لعيب يشوبه فتُلحق بالدعاوى العينية وتعد من الدعاوى غير المقدّرة.
-
قرار تعقيبي عدد 73787.2024 بتاريخ 04/03/2025 : رجوع المسند في كتب الإسناد متى تضمّن العقد صراحة حقّ التراجع دون اشتراط ثبوت مخالفة
كتب الإسناد بوصفه عقدا صحيحا يقوم بين طرفيه مقام القانون، فيلتزم كل طرف بمقتضاه بما تضمّنه من توطئة وبنود طالما أمضى عليه وصادق على محتواه.
-
قرار تعقيبي عدد 75391.2024 بتاريخ 12/02/2025 : خضوع الرد على طلب تجديد الكراء لجزاء البطلان عند إغفال التنصيص الوجوبي
إذا تضمّن التنبيه التجاري عبارات صريحة تفيد التجديد وأحال على الإطار القانوني المنظّم له، تعيّن على القاضي اعتماد هذا المظهر اللفظي الواضح وعدم صرفه إلى وصف قانوني آخر بدعوى استظهار الإرادة الحقيقية.
-
قرار تعقيبي عدد 71628.2024 بتاريخ 04-02-2025 : تفسير شرط تحجير البيع لا يمتد إلى الهبة عند وضوح عبارة العقد
يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحدود طلبات الخصوم ووقائع الدعوى الثابتة فلا يؤسس حكمه على سبب قانوني أجنبي عن أساس المطالب والدفوع وإلا عُدّ ذلك خروجا عن نطاق النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا
- تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 69103 بتاريخ 07/01/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق عند ثبوت طرح الخصم من المورد من معين الكراء
الخصم من المورد في مادة الأكرية يعد آلية حجز يؤديها القائم بالدفع لفائدة إدارة الجباية نيابة عن الخاضع للأداء، بما يجعله مبلغا يقتطع من المبالغ الخاضعة للأداء ولا يغير من صفة المالك كخاضع للضريبة على الدخل.