Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42988 بتاريخ 18/10/2017 : بطلان الحكم لانعدام إمضاء القضاة المتفاوضين في لائحة الحكم

J P 42988/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب تحرير لائحة في نص الحقم و مستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، و أن خلوها من الإمضاء دون بيان المانع المبرر يعد خرقا لقاعدة إجرائية تهم النظام العام.
  2. - أن القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها حتى و إن سكت عنها الأطراف، و أن كل خرق لها ينجر عنه بطلان العمل و بطلان الحكم الذي لا يكون صادرا عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.