ن/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل مـحكمــة التعقيـــب عـ42988ـدد القضيـــة تاريخـــه : 18/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 14/10/2016 من الأستاذ *****. نـيابـة عــن: ***** القاطن ***** الذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن *****. ضــد: ***** في حق نفسها و في حق ابنتيها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42988 بتاريخ 18/10/2017 : بطلان الحكم لانعدام إمضاء القضاة المتفاوضين في لائحة الحكم
Principe juridique
- - وجوب تحرير لائحة في نص الحقم و مستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، و أن خلوها من الإمضاء دون بيان المانع المبرر يعد خرقا لقاعدة إجرائية تهم النظام العام.
- - أن القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها حتى و إن سكت عنها الأطراف، و أن كل خرق لها ينجر عنه بطلان العمل و بطلان الحكم الذي لا يكون صادرا عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.