ن/غ الجمهوريــــة التونسيـــة الحمد لله ، وزارة العــدل و حقوق الإنسان المحكمـة التعقيب *عــدد القضـية : 37470 تاريخ الحكم : 01/03/2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27/04/2016 عدد 7116 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** القاطن ب***** . ضـــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37470 بتاريخ 01/03/2017 : عدم وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات إذا كان تعليلها يرد عليها ضمنا
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة، ويكفي أن تبين أسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت بها والتي لها أصل ثابت في الملف، وليست ملزمة بالرد على جميع الدفوعات ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بالمستندات فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوعات.
- - إجراء التحريرات وسماع الشهود خاضع لإجتهاد محكمة الأصل التي لها سلطة تقدير الدليل ووجاهته، وعدم الاستجابة لطلب تعيين موعد التحرير على الطاعن وسماع بينته لا يشكل خرقاً لأحكام القانون ولا هضماً لحقوق الدفاع إذا كان الحكم مؤسساً على أسانيد ثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.