الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب الحمــد لله *عـ00371.2016ـدد القضية تاريخ القرار: 18 جانفي 2018 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 03/03/2016 المقدم من الأستاذ ***** : في حق : *****، طالبة، قاطنة ***** مقرها المختار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22922/22923 بتاريخ 18/01/2018 : وجوب قبول الطعن شكلا عند تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح وفقا لأحكام الفصل 192 من م م م ت.
- - يحدد الأجل القانوني لتقديم نسخة الحكم المطعون فيه بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن عملا بأحكام الفصل 185 من م م م ت.
- - يتحقق الغلط الواضح الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.