Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9011 بتاريخ 26/06/2014 : بطلان القرار المطعون فيه لانبنائه على غلط واضح في احتساب الأجل القانوني

J P 9011/201426 juin 2014

Principe juridique

  1. - يختص النظر في طلب تصحيح الخطأ البين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 192 م م م ت، والمتعلق بانبناء قرار الرفض شكلاً على غلط واضح، بالدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
  2. - يُحتسب أجل الثلاثين يوماً لتقديم مستندات التعقيب لكتابة المحكمة، المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت، ابتداءً من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن لدى محكمة الموضوع.
  3. - يُعدّ القرار الصادر عن محكمة التعقيب مبنياً على غلط واضح، ويستوجب إبطاله، إذا اعتمد في احتساب الأجل القانوني لتقديم مستندات الطعن على تاريخ غير التاريخ المثبت بمطلب التعقيب والمؤيد بالوثائق الرسمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.