ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00353.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :14/04/2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 13/9/2014 في حق : ***** في شخص ممثله القانوني ضـــدّ : ***** . طعنا في القرار التعقيبـي المدني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9011 بتاريخ 26/06/2014 : بطلان القرار المطعون فيه لانبنائه على غلط واضح في احتساب الأجل القانوني
Principe juridique
- - يختص النظر في طلب تصحيح الخطأ البين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 192 م م م ت، والمتعلق بانبناء قرار الرفض شكلاً على غلط واضح، بالدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
- - يُحتسب أجل الثلاثين يوماً لتقديم مستندات التعقيب لكتابة المحكمة، المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت، ابتداءً من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن لدى محكمة الموضوع.
- - يُعدّ القرار الصادر عن محكمة التعقيب مبنياً على غلط واضح، ويستوجب إبطاله، إذا اعتمد في احتساب الأجل القانوني لتقديم مستندات الطعن على تاريخ غير التاريخ المثبت بمطلب التعقيب والمؤيد بالوثائق الرسمية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.