ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00325.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :14/12/2014 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع بتاريخ 3 جانفي 2013 من طرف الأستاذ ***** والمضمّن لدى كتابة هذه المحكمة تحت عدد 8208 نيابة عن : ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00325 بتاريخ 14/12/2014 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البيّن لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يحدد الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أجلا قدره ثلاثة أشهر لرفع مطلب تصحيح الخطأ البيّن في قرار صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب يبتدأ من تاريخ صدوره.
- - تقديم مطلب تصحيح الخطأ البيّن بعد انقضاء الأجل القانوني يعد مرفوضا شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.