ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00332.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 08/01/2015 أصدرت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب القرار التالية : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 6583 المرفوع بتاريخ 30/4/2013 من طرف الاستاذ ***** نيابة عن : ***** ضـــــــد : 1) ***** في حق نفسه وفي حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00332/2013 بتاريخ 08/01/2015 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم توفر شروطه
Principe juridique
- - يخضع قبول طلب تصحيح الخطأ البين لاستيفاء شروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.
- - يترتب على عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وصورة من الوصل في تسلمه وفق أحكام الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية رفض مطلب التعقيب شكلا.
- - لا يندرج رأي محكمة القرار المطعون فيه في حالات الخطأ البين طالما كان موقفها القانونيا سليما ولم تتوفر شروط الفقرة الأولى من الفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.