Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00332/2013 بتاريخ 08/01/2015 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم توفر شروطه

J P 00332/2013/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. - يخضع قبول طلب تصحيح الخطأ البين لاستيفاء شروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.
  2. - يترتب على عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وصورة من الوصل في تسلمه وفق أحكام الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. - لا يندرج رأي محكمة القرار المطعون فيه في حالات الخطأ البين طالما كان موقفها القانونيا سليما ولم تتوفر شروط الفقرة الأولى من الفصل 192 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.