Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00211.2003 بتاريخ 15/01/2004 : وجوب تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم الإعلام به قبل تقديمها

J P 00211.2003/200415 janvier 2004

Principe juridique

  1. - يلتزم الطاعن بتقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم إعلامه به قبل تقديمها، وذلك تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يهدف اشتراط تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه إلى مراقبة احترام أجل الطعن المحدد بعشرين يوماً من تاريخ الإعلام، وفقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - يكون تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه بعد تاريخ تقديم الطعن غير ذي جدوى من الناحية القانونية، ولا يجوز رفض الطعن شكلاً لعدم تقديمه في هذه الحالة.
  4. - يعد الحكم برفض الطعن شكلاً لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه، رغم أن ذلك الإعلام لم يبلغ للمعقب إلا بعد تقديم طعنه، خطأً واضحاً يستوجب الإبطال وفقاً للفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.