ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ*****.*****ـدد القضيـة تاريخـــه :15 جانفي 2004 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الاستاذ ***** في 7 ماي 2003. نيابة عن : *****. ضــد : *****. طعنا في القرار التعقيبي عـ*****ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00211.2003 بتاريخ 15/01/2004 : وجوب تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم الإعلام به قبل تقديمها
Principe juridique
- - يلتزم الطاعن بتقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم إعلامه به قبل تقديمها، وذلك تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يهدف اشتراط تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه إلى مراقبة احترام أجل الطعن المحدد بعشرين يوماً من تاريخ الإعلام، وفقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يكون تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه بعد تاريخ تقديم الطعن غير ذي جدوى من الناحية القانونية، ولا يجوز رفض الطعن شكلاً لعدم تقديمه في هذه الحالة.
- - يعد الحكم برفض الطعن شكلاً لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه، رغم أن ذلك الإعلام لم يبلغ للمعقب إلا بعد تقديم طعنه، خطأً واضحاً يستوجب الإبطال وفقاً للفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.