ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00216.2003ـدد القضيـــة تاريخـــه :29/4/2004 أصـدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المرفوع بتاريخ 14/10/2003 من الاستاذ ***** في حق : ***** في شخص ممثله القانوني ضـد : ***** طعنا في القرار التعقيبي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28829 بتاريخ 29/09/2003 : بطلان الطعن لعدم تقديم وثائق التبليغ في الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن التعقيبي يترتب على عدم تقديم الوثائق التي حددها الفصل 185 م م م ت حصرا للمحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- - لا يخضع الإدلاء للمحكمة بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الإعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما الممنوح لإتمام إجراءات الطعن لنفس جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت.
- - تحقق الغاية من إجراء التبليغ القانوني يتحقق بمجرد حصول العلم بالتبليغ وبوجود الوثائق على ذمة الخصم في المكان الذي حدده القانون، ولو بعد انقضاء الأجل الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.