ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الانسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ*****.*****ـدد القضيـة تاريخــه : 7/10/2004 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عـ*****ـدد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 12 مارس 2004. في حـق : ورثة ***** وهم أرملته ***** وأبناؤها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00227 بتاريخ 07/10/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 193 م م م ت تقديم طلب تصحيح الخطأ البين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
- - انقضاء الأجل القانوني المحدد للطعن بالخطأ البين يوجب رفض الطلب شكلا لعدم استيفاء شكلياته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.