Suspension de la TVA (service de restauration)
الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خدمات المطاعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A وزارة الإقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS N° 908 03/07/2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2014.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة التونسية بتاريخ 26 فيفري 1978 والمصادق عليها بالقانون عدد 47 بتاريخ 26 أكتوبر 1978 وتطلبون إيضاحات حول إمكانية انتفاع مؤسستكم بالنظام المذكور بعنوان خدمات المطاعم التي تقوم باقتنائها في إطار نشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 6 من الاتفاقية المذكورة أعلاه تنتفع شركة " " بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الخدمات والتجهيزات والمعدات الضرورية لنشاطها.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لمؤسستكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات المطعم المسداة لفائدة الأعوان المجبرين على البقاء في أماكن العمل أثناء أوقات الغداء ويشمل الامتياز الوجبات الغذائية سواء كانت المحضرة والمقدمة من قبل أصحاب المطاعم المتواجدين داخل المؤسسة أو خارجها أو المحضرة والمسلمة إلى المؤسسة من قبل محضري الأكلة الجاهزة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
Adresse 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis Tél (+216) 71.890.430 Fax (+216) 71.790.342 Site web www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.