Régime applicable à l’exploitation d’une Galerie d’Arts
توضيحات حول استغلال رواق فنون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
895 من وزيــر المالـيــة إلـى 08/05/2015 […]
الموضوع : توضيحات حول استغلال رواق فنون المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم شركة يتمثل نشاطها في استغلال رواق للفنون لعرض وبيع أعمال فنية لفنانين ولخواص، مبيّنين أنّ الشركة تتقاضى في هذا الإطار مبالغ مقابل خدمات عرض الأعمال الفنية من ناحية وعمولات تقتطعها مباشرة من مبالغ البيوعات المنجزة لحساب أصحاب الأعمال الفنية والتي تستخلصها لدى المقتنين من ناحية أخرى. فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة على المبالغ الراجعة للشركة المذكورة وعلى المبالغ التي تدفعها لأصحاب الأعمال الفنية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
✓ بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الشركة المستغلة لرواق الفنون
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ الراجعة إلى الشركة المستغلة لرواق الفنون للخصم من المورد بنسبة:
- 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة مقابل عرض الأعمال الفنية.
- 15% بعنوان العمولة المقتطعة من المبالغ التي تقوم باستخلاصها لفائدة أصحاب الأعمال الفنية لدى للأشخاص المقتنين للأعمال الفنية.
Page 2
✓ بالنسبة للمبالغ الراجعة لأصحاب الأعمال الفنية
- إذا تعلق الأمر بفنانين
تخضع المبالغ الراجعة للفنانين التشكيليين بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال التشكيلية للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة اعتماد الفنان على نسخ وبيع اللوحات التي يرسمها لأكثر من حريف، فإنّ المبالغ الراجعة له بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
- إذا تعلق الأمر بمالكين خواص
تخضع المبالغ المدفوعة لهم من قبل الشركة المستغلة لرواق الفنون بعنوان مبيعات الأعمال الفنية التي يملكونها للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات الوساطة والشراء لغاية البيع للأعمال الفنية وكذلك المبالغ الراجعة للشركة موضوع الإستشارة مقابل عرض وبيع الأعمال الفنية.
هذا، ولا تخضع للأداء المذكور المبالغ الراجعة للفنانين المنتجين للأعمال الفنية وفقا لأحكام العدد 23-ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.