حول النظام الجبائي للمركز الدولي للثقافة والفنون " ******** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
N° 137 04/02/2022
من المدير إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمركز الدولي للثقافة والفنون " ******** " المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب مذّكم بالنظام الجبائي للمركز الدولي للثقافة والفنون " ******** "، أتشرّف بإعلامكم بأنّه وعملا بأحكام الفصل الأوّل من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2018 المتعلّق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون " ********* " وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره يكتسي هذا المركز صبغة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وميزانيته ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة كما هو مبيّن بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 يتّضح أنّ المركز ملحق ترتيبيا بميزانية الدولة ضمن مؤسسات العمل الثقافي التابعة لمهمّة الشؤون الثقافية (الصفحة 3306 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 119 بتاريخ 28 ديسمبر 2021)، وبالتالي ينتفع المركز بالنظام الجبائي المنطبق على هذا الصنف من المؤسسات والموافق في جلّ الحالات للنظام الجبائي للدولة.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.