طلب توضيحات جبائية : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تهيئة دار الثقافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
14/02/2023 N° 234
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023.
تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه في إطار الإستشارة الخاصة بتهيئة دار ****** تمّ إسناد الصفقة لمقاول غير خاضع للأداء على القيمة المضافة، غير أنّ أمانة المال الجهوية بجندوبة أفادت أنه يجب إحتساب مبلغ الأداء على القيمة المضافة حتى وإن كان المقاول غير خاضع لهذا الأداء.
وعلى هذا الأساس طلبتم توضيحات حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تهيئة دار الثقافة بطبرقة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أشغال تهيئة دار ****** تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ إستثناء مؤسسات البناء من الإنتفاع بالنظام التقديري وذلك بمقتضى الأمر عدد 2939 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الإنتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبذلك فإن المقاول الذي أنجز الأشغال مطالب بفوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدماته المنجزة حتى يتسنى للمشتري العمومي إجراء الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس: 71.790.550 Fax الهاتف: 71.784.700 / 71.790.504 Tél العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 87 Avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.