Régime de la cession d’un avion
حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت فى طائرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
21/05/2020 من وزير المالية إلى N° 820
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في طائرة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في طائرة خاصة التي تعتزم شركتكم القيام بها لفائدة شركة مقيمة بألمانيا لا تخضع للضريبة بألمانيا ولا تكون بالتالي، الشركة الألمانية المذكورة مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبلغ الذي ستدفعه لكم في هذا الإطار وذلك عملا باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 13 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019، لا تخضع الأرباح المتأتية من التفويت في الأملاك الأخرى من غير الأملاك العقارية والسندات والأملاك التي تمثل جزء من أصول منشأة دائمة المنصوص عليها بالفقرات 1 إلى 3 من نفس الفصل للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يكون المفوّت مقيما فيها.
كذلك، وطبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 13 من الاتفاقية المبرمة بين البلدين بتاريخ 08 فيفري 2018 والتي دخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 2020، لا تخضع الأرباح المتأتية من التفويت في السفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي أو في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
كما أنه طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 13 من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 08 فيفري 2018 المذكورة أعلاه، لا تخضع الأرباح المتأتية من التفويت في أي من الأملاك الأخرى من غير الأملاك العقارية والسندات في الشركات التي تتكون أصولها من أملاك عقارية والأملاك التي تمثل جزء من أصول منشأة دائمة والسفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي المنصوص عليها بالفقرات 1 إلى 4 من نفس الفصل للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يكون المفوّت مقيما فيها.
[هامش: العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis - Tél - Fax - Site web]
Page 2
بالتالي، وفي كلّ الحالات فإنّ المبالغ التي ستدفعها لكم الشركة الألمانية مقابل التفويت في الطائرة موضوع مكتوبكم لا تخضع للضريبة بألمانيا ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، حيث تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الطائرة المذكورة حصريا للضريبة بتونس.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من تأجير طائرة ببوركينافاسو
- حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية
- حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات اجتماعية