أمر رئاسي عدد 656 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 جويلية 2022 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمـزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمناطق برج العامري وسيدي ناجي والشويقي التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بولاية منوبة
Décret Présidentiel n° 2022-656 du 21 juillet 2022, portant autorisation d’aliénation au dinar symbolique au profit de l’agence foncière agricole de parcelles de terre domaniales agricoles sises aux régions de Borj El Amri, Sidi Neji et Chouigui relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda du gouvernorat de la Manouba
D 2022/656·21 جويلية 2022·الرائد الرسمي عدد 085 بتاريخ 5 أوت 2022
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصإنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرّخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمن
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.