حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مناول بلجيكي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3743 06/11/2019
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مناول بلجيكي المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 أفريل و 21 أكتوبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة «[…]» أبرمت عقد إسداء خدمات لفائدة شركة «[…]» المستقرة بالسينغال وذلك بهدف تركيز المنظومة الإعلامية «[…]»، وأنه لتنفيذ جزء من الخدمات موضوع العقد، استعانت شركة «[…]» بشركة «[…]» البلجيكية على أن يتم إنجاز جزء من الخدمات ببلجيكيا (المرحلة التحضيرية + مرحلة التحليل)، في حين يتم إنجاز الجزء الآخر بالسنيغال (مرحلة التطوير).
فطلبتم معرفة هل أن الخدمات المسداة من قبل الشركة البلجيكية تعتبر دراسات فنية أو مساعدة فنية وهل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لها مقابل هذه الخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه وللعقود المصاحبة تبين ما يلي:
-تتعهد شركة «[…]» المقيمة بتونس في إطار عقد إسداء الخدمات المبرم مع شركة «[…]» المقيمة بالسينغال بإنجاز خدمات تتمثل في تركيز التطبيقة المعلوماتية «[…]». -لتنفيذ الخدمات موضوع العقد تمت الإستعانة بخدمات شركة «[…]» البلجيكية باعتبارها مناول. وتتعهد هذه الشركة بالإستعانة بموظفين مختصين ذوي كفاءة عالية والمهارة اللازمة لتنفيذ الخدمات الموكولة لها وذلك على ثلاث مراحل، وتشمل هذه الخدمات: ■ المرحلة التحضيرية منجزة ببلجيكا وتتمثل في تطوير مخطط العمل (développement du business case)، ■ مرحلة التحليل منجزة ببلجيكا وتتمثل في تحليل المعطيات وتحديد المتطلبات،
Page 2
■ مرحلة التطوير منجزة بالسينغال وتتمثل في ملاءمة المعطيات والحسابات وسيتم إنجاز جزء منها كذلك من قبل شركة «[…]» وذلك بعد موافقة شركة «[…]».
-تقدر المدة الجملية لإنجاز الخدمات بـ6 أشهر منها 3 أشهر مدة إنجاز الخدمات الموكولة للمناول البلجيكي.
على هذا الأساس، وإذا تبين أن شركة «[…]» لا تنشط في إطار منشأة دائمة بالخارج، فإن المبالغ التي تدفعها لفائدة المناول البلجيكي تخضع للضريبة بتونس وللخصم من المورد فقط إذا شملها تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليه بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلجيكا بتاريخ 07 أكتوبر 2004 وكانت تستجيب للشروط المنصوص عليها بنفس الفصل.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 12 المذكور تصنف الخدمات الموكولة للمناول البلجيكي موضوع مكتوبكم ضمن الدراسات الفنية والمساعدة الفنية وتخضع هذه الخدمات للضريبة وللخصم من المورد بتونس فقط إذا كانت مسداة بتونس.
بالتالي، وباعتبار أن خدمات الدراسات الفنية والمساعدة الفنية أنجزها المناول البلجيكي بكل من بلجيكا والسينغال، فإن المبالغ التي تدفعها شركة «[…]» مقابل هذه الخدمات لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب الإنتفاع بالإعفاء استظهار الشركة البلجيكية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلجيكا.
كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج استظهار شركة «[…]» بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة بتونس.
وفي خلاف ذلك تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المناول البلجيكي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. مع العلم أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: […] بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des sommes payées à un sous-traitant marocain et un intermédiaire mauritanien dans le cadre d’un marché réalisé au Sénégal
- Régime fiscal applicable à un marché réalisé par un groupement constitué entre une société française et une société établie en Belgique
- استفسار جبائي
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة « *** »
- حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة هولندية