الفصل 310 يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمد وضع مواد مضرة أو سامة بماء معد لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تطبيق العقوبات المقررة حسب الحالة بالفصل 215 أو الفصل 218 أو الفصل 219 من هذه المجلة ومن العمل بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1896 . والمحاولة موجبة للعقاب. الفصل 311 يكون العقاب بالسجن مدة
Code
Code pénal 2025 : Livre II : Infractions diverses, et peines encourues : Titre II : Attentats contre les particuliers : Chapitre III : Infractions intéressant la sante publique
المجلــة الجزائيـة 2025 :الكتاب الثاني : في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها : الجزء الثاني : في الاعتداء على النـاس : الباب الثالث : في الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية