حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على البيع بالتفصيل للورود والشمع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 09/09/2019 من وزير المالية إلى N° 3183
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على البيع بالتفصيل للورود والشمع . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 جويلية 2019.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط شركتكم المتمثل في البيع بالتفصيل للورود الطبيعية والإصطناعية والشمع ، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام العدد 11 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المنتجات على حالتها من قبل تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100 ألف دينار.
وعلى هذا الأساس ، وفي صورة تحقيق شركتكم لرقم المعاملات المشار إليه سابقا بعنوان بيوعاتها للورود والشمع، فإنها تصبح بموجب ذلك خاضعة للأداء على القيمة المضافة ويتعين عليها توظيف الأداء بنسبة 19% بعنوان بيوعاتها المذكورة والتصريح بالأداء ودفعه لدى القباضة المالية المؤهلة خلال 28 يوما الأولى من كل شهر عملا بأحكام الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
هذا ، وتنتفع شركتكم بحق طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناءاتها الضرورية لنشاطها طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ، وفي صورة تسجيل فائض أداء فإنه يمكن لها المطالبة باسترجاعه وفقا لأحكام الفصل 15 من نفس المجلة .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نصبة Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.