حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 1813 30/05/2017
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب تقدمت به الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي تنشط في قطاع الكروم المعفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات المتعلق بإعفائها من المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجاري به العمل لا يسمح بالاستجابة لطلب الشركات موضوع مكتوبكم بإعفائها من دفع المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2017 حيث تخضع للمساهمة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2017، المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها ويتعلّق الأمر خاصة بالمؤسسات والشركات المنصوص عليها بالفصل 46 المذكور أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.