حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــرة المـاليــــة إلـى 03/04/2017 N° 938
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المـرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب تقدمت به شركات الإحياء التي تنشط في مجال الكروم والشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية المعفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حول إعفائها من المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجاري به العمل لا يسمح بالاستجابة لطلب الشركات موضوع مكتوبكم بإعفائها من دفع المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2017 حيث تخضع للمساهمة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2017، المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها ويتعلّق الأمر خاصة بالمؤسسات والشركات المنصوص عليها بالفصل 46 المذكور أعلاه.
وتقبـلـوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.