حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزير المالية إلى N° 2447 21/07/2017
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل أن المؤسسات الأخرى المتدخلة في مشروع إنجاز واستغلال أنبوب الغاز الثاني في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية من جهة والمجمع الإيطالي"----" و "-----" بتاريخ 06 مارس 1991 من جهة أخرى معنية بالمساهمة الظرفية التي تم إحداثها بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 كما هو الشأن بالنسبة إلى شركتكم، يشرفني أن أؤكد لكم أن قانون المالية لسنة 2017 لم يدخل أي تعديلات أو إضافات على النظام الجبائي للشركات الناشطة في إطار الاتفاقية المذكورة، بل أرسى مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017. وبالتالي، فإن كل الشركات المتدخلة في إطار الاتفاقية المذكورة تبقى معنية بالمساهمة الظرفية الإستثنائية وذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2017.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazii 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.