طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة أجنبية مقابل إصلاح معدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ز
26 سبتمبر 2012 1479
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة أجنبية مقابل إصلاح معدات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت المبالغ التي ستدفعها شركتكم إلى شركة " […] " المقيمة بالمملكة المتحدة مقابل إصلاح معدات لفائدتكم مع تبديل قطع الغيار اللازمة لها خاضعة للخصم من المورد بتونس من دونه، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم للشركة المقيمة بالمملكة المتحدة مقابل الخدمات المذكورة بمكتوبكم لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1982 لا يشملها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Equipements expédiés pour réparation à l'étranger
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بمالطا مقابل خدمات صيانة و إصلاح السفن
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة