Equipements expédiés pour réparation à l'étranger
حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة شركات اجنبية مقابل خدمات اصلاح تجهيزات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب. 1039 12 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة شركات أجنبية مقابل خدمات إصلاح تجهيزات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جوان 2012.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يلتجأ في بعض الحالات إلى إرسال تجهيزات إلى شركات أجنبية مختصّة (من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا أو إيطاليا) لتقوم بإصلاحها طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات في مادّة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات، يشرّفني إعلامكم أن الخدمات المتمثلة في إصلاح التجهيزات لدى الشركات المختصّة الأجنبية المذكورة، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها لا تستجيب لمفهوم الأتاوات المنصوص عليها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكل من ألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975، إسبانيا بتاريخ 12 جويلية 1982، وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979 والفصل 19 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة أجنبية مقابل إصلاح معدات
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بمالطا مقابل خدمات صيانة و إصلاح السفن
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- حول تسجيل المناقصات الدولية المتضمنة لمبالغ بالعملة الأجنبية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس