Taxe unique de compensation de transports routiers
حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
07/01/2012 مــن وزيــر المــالية إلــى N° 50
الموضــــوع : حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المــرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ديسمبر 2011
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه أنكم اقتنيتم السيارة ذات الرقم المنجمي 5902 تونس 100 بمقتضى عقد بيع مبرم بينكم وبين السيد محمد السعيداني معرّف عليه بالإمضاء بتاريخ 29 ديسمبر 2006، كما أبرمتم معه عقد وكالة حرة لاستغلال رخصة "التاكسي" لمدة خمس سنوات ابتداء من نفس التاريخ المذكور. إلا أنه عمد في الأثناء إلى استرجاع رخصة الجولان وبطاقة الاستغلال وقام بتاريخ 12 أفريل 2008 بكرائها إلى شخص آخر وعلى هذا الأساس أحيل على القضاء من أجل ما قام به، ونتيجة لذلك لم يتسن لكم استغلال السيارة المذكورة كسيارة "تاكسي" منذ الثلاثية الثانية لسنة 2008، وطلبتم على هذا الأساس إعفائكم من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يوظف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات خاصة على سيارات التاكسي، ويمكن توقيف المعلوم بصفة ظرفية خاصة بالنسبة إلى العربات المعدة لنقل الأشخاص شريطة تقديم مطلب في الغرض وإيداع رخصة الجولان لدى قباضة المالية الراجع لها مالك العربة بالنظر مقابل تسليم وصل.
غير أنه وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن بطاقة الاستغلال أصبحت تنص على استعمال سيارة أخرى غير السيارة ذات الرقم المنجمي 5902 تونس 100، فإن السيارة المذكورة أصبحت منذ تاريخ 12 أفريل 2008 سيارة خاصة وفقدت صبغة "تاكسي" وعلى هذا الأساس فإنها لا تخضع إلى المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بل تخضع إلى معاليم الجولان المستوجبة سنويا على السيارات السياحية. وبالتالي ولتسوية وضعيتكم فأنتم مطالبون بدفع معاليم الجولان وذلك بعنوان سنة 2012.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.