Taxe unique de compensation de transports routiers
حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/07/27 1225
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلــى
الموضــوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجــــع: احالتكم عدد 3136 بتاريخ 6 جويلية 2020
تبعا لاحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لمكتوب المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3 يطلب بمقتضاه بعض التوضيحات حول إمكانية إعفاء المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى العربات المستعملة في المجال العسكري، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 6 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 تعفى من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
وبالتالي وبالنسبة إلى العربات التي تملكها وزارة الدفاع الوطني وباعتبارها مسجلة بالسلاسل العادية لدى الوكالة الفنية للنقل البري فإنها تبقى خاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
والسّـــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.