Demande d'éclaircissements sur la taxe unique de compensation de transports routiers
طلب توضيحات حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F 2017/08/03 2606 من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2017 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال رفع الفضلات المنزلية لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على أساس عقود استغلال وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع شاحناتكم للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام العدد 3 من الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية أو المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن الشاحنات التي تملكها شركة "----------" المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية تعفى من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ابتداء من غرة جانفي 2014. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء: سهام بوغديري [؟] العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.