حول المعاليم الموظفة على منتوجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
من وزير المالية إلى N° 444 26/11/2019
الموضوع: حول المعاليم الموظّفة على منتوجات الصيد البحري. المرجــع: مكتوباكم بتاريخ 20 ماي 2019.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " " تقوم في إطار نشاطها المتمثّل في تجارة الجملة لمنتوجات الصيد البحري ببيع المنتوجات المقتناة من أسواق الجملة إلى الفضاءات التجارية الكبرى، وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي للبيوعات المذكورة في مادة المعلوم الموظف على منتوجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 82 المؤرخ في 23 مارس 1982 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللأحقة والفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، تخضع خاصة بيوعات منتوجات الصيد البحري بالجملة للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بنسبة 2% على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي، وللمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري بنسبة 1% على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي. ويستخلص المعلومان المذكوران عن طريق الخصم من المورد من قبل: - وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع داخل سوق الجملة؛ - مصنّعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة؛ - كلّ متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج.
Page 2
وعلى هذا الأساس، لا تخضع بيوعات شركة " " لمنتوجات الصيد البحري للفضاءات التجارية الكبرى للمعلومين المذكورين أعلاه بإعتبار أنّها خضعت لهما بعنوان إقتناءاتها من أسواق الجملة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
[؟] وزير المالية وبتفويض منه [؟] المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.