طلب توضيحات حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
21/06/2022 N° 739 من وزيرة المالية
الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بشراء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى هذا وطلبتم توضيحات حول المعاليم الموظفة على منتجاتكم كما طلبتم معرفة مآل المبالغ التي يمكن دفعها في صورة عدم خضوع الشركة للمعاليم المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع شراءات منتجات الصيد البحري بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل سوق الجملة أو خارجها للمعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية وللمعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتستخلص هذه المعاليم من من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود من سوق الجملة لا تخضع للمعلوم على منتجات الصيد باعتبار أن وكيل السوق قد تولى دفعه عن طريق الخصم من المورد بمناسبة التصريح بالضريبة على الدخل.
من جهة أخرى وبالنسبة إلى بيوعاتكم من منتجات الصيد البحري لفائدة مغازات المساحات الكبرى فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها خضعت للمعلوم عند مرورها بسوق الجملة.
هذا وفي صورة دفعكم لمبالغ بهذا العنوان ودون موجب، فإنه يمكن إسترجاعها طبقا للشروط والإجراءات الواردة بالفصلين 28 و29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.