طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية و[؟] الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2021/06/07 362 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري المرجع : مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 24 و26 مارس 2021
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم بيعها للفضاءات التجارية وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخصم من المورد بعنوان المعلوم على منتجات الصيد البحري وطلبتم بعض التوضيحات في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع بيوعات منتجات الصيد البحري بالجملة بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة أو خارجها للمعلوم على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري ويستخلص المعلوم عن طريق الخصم من المورد خاصة من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع داخل سوق الجملة ، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة ، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتها مباشرة من المنتج.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة لا تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصه عن طريق الخصم من المورد ودفعه إلى القباضة المالية.
من جهة أخرى وبالنسبة إلى بيوعاتكم من منتجات الصيد البحري لفائدة الفضاءات التجارية فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها خضعت للمعلوم عند مرورها بسوق الجملة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse 87 Avenue Taeb Mhiri belvedere 1002 Tunis الهاتف: 71 784 700 / 71 790 504 Tél الفاكس: 71 790 550 Fax www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.