حول استخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N° 3791 28/12/2018 الموضوع : حول استخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ديسمبر 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان البحرية التجارية والموانئ طالب منوبتكم شركة "---------------------------------" بصفتها الوكيل العام لشركة الشحن "------" بخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المستوجب بعنوان كل مسافر دخل البلاد التونسية بداية من تاريخ 30 مارس 2017 بقطع النظر عن تاريخ اقتنائه لتذكرة السفر وطلبتم تبعا ذلك تطبيق المعلوم على المسافرين الذين اقتنوا تذاكرهم إبتداء من 30 مارس 2017 وعدم تطبيقه على التذاكر التي تم إقتناؤها قبل هذا التاريخ.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يطبق المعلوم على الرحلات البحرية المحدث بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2017 ابتداء من تاريخ 30 مارس 2017 وذلك تبعا لإصدار الأمر الحكومي عدد 368 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017 المتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم المذكور. وباعتبار أن المعلوم على الرحلات البحرية يوظف على كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية فإن تطبيقه يكون إبتداء من تاريخ الدخول وبصرف النظر عن تاريخ اقتناءه للتذكرة.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة "---------------------------------" بصفتها الوكيل العام لشركة الشحن "--------" تبقى المبالغ التي طالبها بها ديوان البحرية التجارية والموانئ بعنوان المعلوم على الرحلات البحرية مستوجبة بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية بداية من تاريخ 30 مارس 2017 وذلك بقطع النظر عن تاريخ اقتناء التذاكر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟] نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.