L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316061 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 316061 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 أفريل 2019 : التعويض عن الخطأ الطبي - حصول ضرر على مستوى الرحم - تحمل المسؤولية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316061  تاريخ القرار : 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: مركز ******************* في شخص ممثله القانوني، مقره **********، ******، *** تونس، نائبه الأستاذ محمد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.