طلب توضيحات حول الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2960 2017/09/06 مــن وزير المــاليـة بالنيابة إلـــى الموضـــوع : طلب توضيحات حول الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مصرف *********** أبرم بتاريخ 4 أوت 2017 في إطار عملية مرابحة لفائدة حريفكم عقد اقتناء لدى شركة الاستثمار والبعث العقاري "********" لقطعة أرض مخصّصة لبناء مسكن متوأم، وطلبتم مذكم بتوضيحات حول إمكانية انتفاع هذا العقد بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المنصوص عليه بالعدد 4 من الفصل 20 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وجوابا، أتشرّف بإعلامكم بأن عقد الاقتناء موضوع استشارتكم المبرم بين مصرف ***********وشركة الاستثمار والبعث العقاري "**********" والمتعلّق بقطعة أرض معدّة لبناء محل سكني متوأم (مسكن يكون له حائط مشترك مع مسكن آخر مجاور أو اثنين) مؤهل للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المشار إليه أعلاه، شريطة تقديم العقد لإجراء التسجيل مرفقا بنسخة من بطاقة النقل المعاينة لعملية بيع المرابحة بين مصرف الزيتونة والحريف المتعلّقة بنفس قطعة الأرض تتضمّن تعهّد الحريف ببناء مسكن فردي متوأم عليها.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.