Régime fiscal de TVA applicable sur service de contrôle des produits fournis
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات مراقبة المنتجات الموردة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير المالية إلى
2812 2015/11/24
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات مراقبة المنتجات الموردة .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 نوفمبر 2015.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المهام الموكولة للديوان والمتمثلة خاصة في توريد المواد الأساسية كالأرز، أوكل للديوان مهمّة مراقبة هذه المنتجات بميناء الشحن لشركات مراقبة أجنبية متواجدة بالهند وفرنسا وهولندا والتي ليست لها مؤسسات بالبلاد التونسية. كما أشرتم إلى أنّ الفواتير الصادرة عن هذه الشركات لا تتضمّن الأداء على القيمة المضافة. فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على هذه الخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ خدمات مراقبة السلع المنجزة بميناء الشحن مستغلة بالبلاد التونسية فهي تخضع للأداء على القيمة المضافة بتونس بنسبة 12 % وذلك وفقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على الديوان خصم الضريبة على الشركات بنسبة 15 % على المبالغ المدفوعة الى الشركات المقيمة بالهند مقابل الخدمات المذكورة في حين تبقى المبالغ المدفوعة الى المؤسسات المقيمة بكل من هولندا وفرنسا غير خاضعة للخصم من المورد في صورة استظهارها بشهادة إقامة جبائية مسلمة من طرف السلطات الجبائية المختصة في الدول المعنية وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد كذلك بنسبة 15 %.
Page 2
المورد في صورة استظهارها بشهادة إقامة جبائية مسلمة من طرف السلطات الجبائية المختصة في الدول المعنية وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد كذلك بنسبة 15 %. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى المؤسسات المقيمة بالهند وعلى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات المقيمة بكل من فرنسا وهولندا في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، يستوجب الخصم بنسبة 17.64% . أما الأداء على القيمة المضافة فهو يستوجب بعنوان كل المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مراقبة السلع المنجزة بميناء الشحن ويستخلص عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100 % يكون تحريرا من الأداء على القيمة المضافة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على منتجات شركة " ***** "
- حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية
- Régime fiscal applicable à des services fournis par un hôtel
- حول تحديد قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى منتجات موردة عند بيعها في السوق المحلية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط منتجات اللحوم