Régime fiscal applicable à des services fournis par un hôtel
طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 9 جانفي 2014
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
ـ النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المطبّق على بعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل في إطار نشاطها والمتمثلة في كراء الصناديق الحصينة "coffre fort" وملاعب التنس وأجهزة التلفاز وأجهزة التبريد "mini bar" ، ـ هل أنّ المداخيل المتأتية من كراء المحلات وعمولات الصرف تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية أو للمعلوم على النزل؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل والمتمثلة في كراء الصناديق الحصينة "coffre fort" وملاعب التنس وأجهزة التلفاز وأجهزة التبريد "mini bar" وذلك عملا بأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
II - في مادة المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية أو التجارية أو أرباح المهن غير التجارية . ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات الخام.
Page 2
وطبقا لأحكام الفصل 41 من المجلة المذكورة يستوجب المعلوم على النزل من قبل مستغلي المؤسسات السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس 2% من رقم المعاملات الجملي الخام المتأتي من الاستغلال وكذلك من الأنشطة المرتبطة به.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالمداخيل المتأتية من كراء الصناديق الحصينة "Coffre fort" وملاعب التنس وأجهزة التلفاز وأجهزة التبريد "Minibar" وعمولة الصرف فإنها تدخل ضمن قاعدة احتساب المعلوم على النزل.
هذا وبالنسبة إلى المحل التجاري المسوغ فإن معينات الكراء لا تخضع للمعلوم على النزل بل تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك على أساس 0,2% من رقم المعاملات الخام المتأتي من كراء المحل دون حد أدنى.
من جهة أخرى، فإن مستغل هذا المحل يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعاملات الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
III - في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
طبقا لأحكام الفصل 60 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة يستوجب المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة خاصة على المؤسسات السياحية بنسبة 1% من رقم المعاملات المحقق من قبل مستغلي المؤسسات السياحية المصنفة.
وبالتالي فإن المداخيل المتأتية من كراء الصناديق الحصينة "Coffre fort" وملاعب التنس وأجهزة التلفاز وأجهزة التبريد "Minibar" وعمولة الصرف تدخل ضمن قاعدة احتساب المعلوم المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل
- Demande d'exonération de la TVA au titre des services fournis par l'organisation française « ***** ».
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- Régime fiscal de TVA applicable sur service de contrôle des produits fournis
- حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة