حول المبالغ المحولة إلى جمعية «**************** » الفرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2013/08/19 من وزير المالية إلى 1711
الموضوع : حول المبالغ المحولة إلى جمعية « ************************* » الفرنسية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة ********** ***************** اعترضت على الخصم من المورد الذي قمتم به على المبالغ التي دفعتموها لها مقابل خدمات أسديت لفائدتكم وطالبتكم باسترجاع الخصم الذي قمتم به على المبالغ المذكورة. فطلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يتبين أن مؤسسة ****************************** وهي جمعية فرنسية تسدي لكم خدمات تكوين وإعلام ومساعدة فنية وتدقيق. كما يتبين أن خدمات المساعدة الفنية تشمل مجالات الدراسات والتنظيم والتعصير والتكوين والتصرف وصيانة واستغلال التجهيزات الصناعية والكهربائية.
على هذا الأساس، وفي صورة عدم ممارسة جمعية ******************************* الفرنسية لنشاطها في إطار منشأة دائمة بتونس أي في صورة إسداء الخدمات بصفة عرضية بتونس وبصفة غير متواصلة في الزمن، فإنّ المبالغ التي تتقاضاها مقابل خدماتها بتونس باستثناء الدراسات لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها. ويتم التحويل في هذه الحالة على أساس شهادة في إعفاء المداخيل من الأداء مسلمة من قبل مصالح الجباية التي ترجعون لها بالنظر.
ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين وتونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، استظهار الجمعية الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بفرنسا.
Page 2
ويمكن للجمعية المذكورة طلب استرجاع الخصم من المورد الذي قمتم به على المبالغ المدفوعة لها دون موجب وذلك عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى مصالح الأداءات المختصة.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم إدلاء الجمعية الفرنسية بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة، فإن كل المبالغ التي تتقاضاها مقابل خدماتها بتونس تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وتبقى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة دراسات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% طبقا لأحكام الفصل 19 المذكور أعلاه. ويستوجب تحويل هذه المبالغ، في هذه الحالة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
مع التأكيد أنّ استرجاع فائض الخصم من المورد أو الخصم من المورد المنجز دون موجب يتمّ لدى مصالح الأداءات المختصّة ولا يمكن في أي حال من الأحوال للمؤسسات التي تحملت الخصم من المورد المذكور أن تطالب به من المؤسسة التي أنجزته.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.