حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2013/08/28
من وزير المالية إلى
1757
الموضوع : حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للمؤسسات المصدرة كليا الانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل وذلك بالنسبة إلى العقود والكتابات المقدمة لإجراء التسجيل بعد مرور العشر سنوات من إيداع التصريح بالاستثمار، يشرّفني إعلامكم أن المؤسسات المصدّرة كليا تنتفع بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة على كتاباتها وعقودها الخاضعة وجوبا للإجراء وذلك بصرف النظر عن تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار وبصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقار مقتنی من قبل شركة مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كلياً
- حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا
- حول تسجيل كتابات و عقود تكوين الشركات خفية الاسم المصدرة كليا
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع قطعة أرض لفائدة مؤسسة مصدرة كليا