حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كلياً
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/05/04 829
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبك بتاريخ 14 أفريل 2015
لقد بينت بمكتوبك المشار إليه أعلاه أن شركتك و هي شركة خدمات مصدرة كليا أحدثت سنة 2007 تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى للنشاط.
كما بينت أن أحد حرفاء الشركة تجاوز مدة العشر سنوات و أصبح بالتالي يخضع للضريبة بنسبة 10% . وطلبت معرفة هل أن تغيير النظام الجبائي لهذا الحريف له تبعات جبائية على شركة الخدمات التي تزوده بالخدمات ( دراسات و استشارات ) في مادة الضرائب المباشرة و غير المباشرة.
جوابا يشرفني إعلامك أن المؤسسات المصدرة و التي لم تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير تواصل الانتفاع بالطرح الكلي إلى استيفاء المدة المخولة لها لذلك.
و يشمل الطرح الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المباشرة و من عمليات التصدير غير المباشرة أي من العمليات المنجزة بتونس مع المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل بصرف النظر عن نظام هذه المؤسسات في مادة الضريبة على الشركات حيث يستوجب الطرح استجابة عملية التصدير إلى مفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وليس للنظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لمعاملات المؤسسات المصدرة كليا مع المؤسسات المصدرة كليا تبعات على النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المذكورة.
و تقبلي سيدتي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا
- حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا
- النظام الجبائي في مادة مادة الضريبة على الشركات و مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز عمليات المناولة لفائدة المؤسّسات المصدرة كليا
- حول أرباح الصرف بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا
- حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا