النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الشركة لمزود مصري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
مهورية التونسية وزارة المالية ارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
من وزير المـالـيـة إلـى
2013/10/03 2019
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الشركة لمزود مصري المرجـع : مكتوباكم بتاريخ 09 و 24 سبتمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم الناشطة في مجال دراسات التسويق أبرمت عقدا مع حريف من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إجراء دراسة سبر آراء في مجال التسويق والترويج بالمملكة المغربية وأنها استعانت في هذا الإطار بشركة ********************* المصرية بهدف إنجاز الدراسة المذكورة.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعها شركتكم إلى المزود المصري مقابل إنجاز الدراسات التسويقية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى المزود المصري ********** مقابل إنجاز دراسة سبر آراء في مجال التسويق والترويج تعتبر أنها دفعت مقابل دراسات اقتصادية ولا تخضع بالتالي، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
هذا ويستوجب عدم الخضوع للضريبة استظهار شركة ********************** بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بمصر. كما يستوجب التحويل استظهار شركتكم بشهادة إعفاء من الأداء، مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
ويبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا بنسبة 12% يستخلص عن طريق خصم من المورد بنسبة 100%.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمزوّد أجنبي
- طلب توضیحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمزود أجنبي
- Services d’assemblage, de paramétrage et de calibrage d’une machine réalisés en Tunisie par une société italienne
- طلب ايضاحات حول النظام الجبائي لمبلغ مدفوعة لمزود
- حول المبالغ التي تدفعها جمعية بعنوان إسترجاع المصاريف