Services d’assemblage, de paramétrage et de calibrage d’une machine réalisés en Tunisie par une société italienne
النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الشركة لمزود إيطالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 17 جوان 2015 1171 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الشركة لمزود إيطالي المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 06 ماي و08 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة […] الإيطالية مقابل الخدمات التالية:
- خدمات تركيب (assemblage) آلة وتشغيلها وخدمات تكوين متعلقة بكيفية استعمالها خلال شهري فيفري ومارس 2015، - خدمات مسداة خلال شهر مارس 2015 تتعلق بضبط المنظومة المعلوماتية للآلة (paramétrage) ومعايير تشغيلها (calibrage) والتجارب اللازمة لجعلها في وضع استخدام.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
إذا تبين كما ورد بمكتوبكم أن مدّة الخدمات التي أنجزتها لفائدتكم الشركة الإيطالية بتونس لم تتجاوز الستة أشهر فإن المبالغ الراجعة لها في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب الإعفاء استظهار الشركة الإيطالية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بإيطاليا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة بتونس.
Page 2
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات تركيب وتشغيل آلة وكذلك خدمات التكوين والمساعدة الفنية المسداة من قبل الشركة الإيطالية […] للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
هذا، وإذا ثبت أنه ليست للشركة الإيطالية منشأة دائمة بتونس فيتعيّن على الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة القيام بخصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب على كلّ المبالغ المدفوعة للشركة الإيطالية. ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.