Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312010 بتاريخ 15 جويلية 2016 : مراجعة معمقة جبائية لبائع مصوغ و مواد جلدية وساعات وهدايا
Textes appliqués
- الفصلين 7 و8 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 7 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 12 -القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.