حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتیتار( catheters d'hemodialyse )
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2021/03/08 208 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى
الموضوع: حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتيتار ( cathéters d'hémodialyse) .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة قائمة من المواد الأولية المصاحبة لمكتوبكم و المستعملة في صنع كاتيتار ( cathéters d'hémodialyse) المدرجة بالعدد 90183900008 من تعريفة المعاليم الديوانية مبينين أن المواد الأولية الداخلة في صنع هذه المنتجات تنتفع عند التوريد بالإعفاء من المعاليم الديوانية بمقتضى الأمر عدد 3077 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % في حين أن عمليات توريد الكاتيتار ( cathéters d'hémodialyse) تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور.
جوابا ، يشرفني إعلامكم أنّ طلبكم المذكور قد وضع تحت الدرس .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك
- حول اعفاء من الاداء على القيمة المضافة المواد الاولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري
- حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية
- طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناء بالسوق المحلية مواد أولية مستعملة لصنع سخانات الماء الشمسية
- Note Commune N° 19/1993 : Régime fiscal applicable, en matière de TVA, à l'activité d'hémodialyse