حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3049 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 نوفمبر 14
من وزيــرة المــاليـــة إلى
[…]
الموضوع: حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية
المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 6 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليــه بالمرجع أعــلاه الــذي طلبتم بمقتضــاه إعفــاء مــن الأداء على القيمــة المضافة مــادتي الكبريــت والأمونيــا المــوردة والمستعملة فــي صنــع الأسمــدة المعفــاة مــن الأداء المذكور وذلك فــي إطار مشروع قــانون الماليــة لسنة 2017 ، يشرفني إعلامكم أنــه تم بمقتضى أحكام الفصل 75 من قــانون المالية لسنة 2016 توقيــف العمــل بالأداء على القيمة المضافة بعنــوان الأسمدة الحرضنية المدرجة بالملحق 4 للقانون المذكور . ونص الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على أنه يمكن للخاضعين للأداء استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي يفرزه التصريح الشهري للأداء والمتأتي من البيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور.
وعليـه ، يمكـن للمجمـع […] استرجاع الأداء على القيمـة المضافة الذي يفـرزه التصريح الشهري للأداء والمتعلـق بمـادتي الكبريـت والأمونيـا المستعملة فـي صنـع الأسمدة المنتفعة بتوقيف العمـل بالأداء على القيمة المضافة في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع مطلب الإسترجاع وذلك وفقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبالتالي ، تتعذر الإستجابة لطلبكم المشار إليه أعلاه .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادتي الأداء على القيمة المضافة و معاليم التسجيل والطابع الجبائي المطبق على خدمات المركز ****************
- حول أحكام قانون المالية لسنة 2024 في مادتي معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإجراءات الجبائية
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبيوعات المحلية للاسمدة المصنعة من قبل المجمع
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك
- حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتیتار( catheters d'hemodialyse )